جدوال الورثة وأحوالهم وشروطهم
مـ.
|
الوارث
|
حالات
|
شروط
وإيضاحات
|
||||
1.
|
الزوج
|
النصف
|
عدم
الفرع الوارث (وهم أولاد الميت وإن نزلوا)
|
||||
الربع
|
وجود
الفرع الوارث ( منه أو من غيره)
|
||||||
2.
|
الزوجة
فأكثر
|
الربع
|
عدم
الفرع الوارث
|
||||
الثمن
|
وجود
الفرع الوارث (منها أو من غيرها)
|
||||||
3.
|
البنت
|
النصف
|
عدم
المعصب (وهو أخوها) 2. عدم المشارك (وهو أختها)
|
||||
الثلثان
|
1.
عدم المعصب 2. وجود المعصب
|
M
أحكام العصبة بالغير ومع الغير :
1.
أخذ الباقي مع ذوي الفروض
2.
السقوط عند استغراق ذوي الفروض التركة
|
|||||
عصبة بالغير
|
مع
الابن (لذكر مثل حظ الأنثيين)
|
||||||
4.
|
بنت الابن
|
النصف
|
الإنفراد
2. عدم المعصب (وهو ابن ابن – أخوها أو ابن عمها) 3. عدم الغرع الوارث الأعلى
منها
|
||||
الثلثان
|
عدم
المعصب 2. وجود المشارك (وهو أختها أو ابنة عمها في درجتها) 3. عدم الفرع الوارث
الأعلى منهنّ
|
||||||
السدس
|
عدم
المعصب 2. أن تكون أو يكن مع الفرع أنثى ورثت النصف
|
||||||
عصبة بالغير
|
مع
ابن الابن (الذي هو أخوها أو ابن عمها في درجتها أو أنزل منها إن احتاجت إليه)
|
||||||
محجوبة
|
إذا
وجد معها فرع وارث ذكر أعلى منها
|
||||||
السقوط
|
إذا
استغرق من فوقها الثلثين ولم يكن معها معصب
|
||||||
5.
|
الأم
|
الثلث
|
عدم
الفرع الوارث 2. عدم وجود عدد من الإخوة مطلقا 3. أن لا تكون المسئلة إحدى
العمريتين
|
||||
السدس
|
وجود
الفرع الوارث 2. أو عدد من الإخوة (أشقاء أو لأب أو لأم ذكورا أو إناثاً وارثين
أو محجوبين بشخص) 3. أو هما معا
|
||||||
ثلث الباقي
|
في
العمريتين (أم, أب, وأحد الزوجين)
|
||||||
6.
|
جدة
فأكثر
|
السدس
|
عدم
الأم وجدة قربى (الجدة الصحيحة التي تدلي إلى الميت بإناث خاص أوبذكر خاص أو
بإناث إلى ذكر
|
||||
محجوبة
|
بالأم
2. بالجدة القربى 3. وبمن أدلت به من الذكور (عند الحنفية والملكية والشافعية
|
||||||
7.
|
الأب
|
السدس
|
مع
الفرع الوارث الذكر
|
M
أحكام العصبة بالنفس :
1.
حوز كل المال عند الإنفراد
2.
أخذ الباقي مع ذوي الفروض
3.
السقوط عند استغراق ذوي الفروض التركة, إلا
الابن والأب
|
|||
عصبة بالنفس
|
عند
عدم الفرع الوارث
|
||||||
بالفرض والتعصيب
|
وجود
الفرع الأنثى فقط
|
||||||
8.
|
الجد
أب
الأب وإن علا بمحض الذكور
|
كالأب في أحواله الثلاثة
|
بشرطين
: 1. عدم الأب 2. عدم جد أقرب ويفارقه في ثلاث حالات مع
الإخوة لغير أم فيرثون معه عند الجمهور 2و3 في العمريتين حيث ترث الأم الثلث كاملا مع الجد وترث
ثلث الباقي مع الأب
|
||||
محجوب
|
1.
بالأب
2.
بالجد الأقرب
|
M ميراث
الجد مع الإخوة لغير أم في هذا الجدول على مذهب الإمام أبي حنيفة أنظر لتفصيل
باب الجد والإخوة
|
|||||
9.
|
الشقيقة
(أعيان) شقائق
|
النصف
|
1.
عدم المعصب 2. عدم الفرع الوارث 3. عدم الفرع
الوارث من الذكور
|
||||
الثلثان
|
1.
عدم المعصب 2. وجود المشارك 3. عدم الفرع
الوارث 4. عدم الأصل الوارث من الذكزر
|
||||||
التعصيب
|
1.
التعصيب بالغير : (أ) مع الشقيق (ب) مع الجد
عند الجمهور
2.
التعصيب مع الغير : مع الفرع الوارث الأنثى
فقط
|
||||||
محجوبة
|
1.
بالفرع الوارث الذكر 2. بالأب 3. الجد عند أبي
حنيفة
|
||||||
10.
|
الأخت لأب
|
النصف
|
1.عدم المعصب وهو الأخ الشقيق والأخ لأب 2.
عدم المشارك وهو الأخت الشقيقة والأخت لأب 3. عدم الفرع الوارث 4. عدم الأصل
الوارث من الذكور
|
||||
الثلثان
|
1.عدم المعصب وهو الأخ الشقيق 2. وجود المشارك
3.عدم الفرع الوارث 4. عدم الأصل الوارث من الذكور 5. عدم الأشقاء والشقائق
|
||||||
السدس
|
1.عدم المعصب وهو أخوهن شقيقا كان أو لأب 2.أن تكون أو يكن مع شقيقة
وارثة النِّصْفَ فرضًا
|
||||||
التعصيب
|
1.التعصيب بالغير : مع الأخ لأب فأكثر 2. مع
الجد عند الجمهور 3. التعصيب مع الغير : مع الفرع الوارث الأنثى فقط
|
||||||
السقوط
|
مع الشقائق إذا استغرقن الثلثين ولم يكن معها
معصب
|
||||||
محجوبة
|
1.بالأشقاء أو الشقائق عند التعصيب مع الغير
2. بالفرع الوارث الذكر 3. بالأب 4.بالجد عند أبي حنيفة وهو الراجح
|
||||||
11.
|
ولد الأم
الأخ
والأخت لأم
|
السدس
|
1.أن يكون منفردًا 2.عدم الفرع الوارث 3. عدم
الأصل الوارث من الذكور
|
M لا فرق بين ذكرهم وأنثاهم في الميراث ولايعصب
ذُكورُهم أنثاهم
|
|||
الثلث
|
1.أن يكونوا اثنين فأكثر 2.عدم الفرع الوارث
3. عدم الأصل الوارث من الذكور
|
||||||
محجوبة
|
1.مع الفرع الوارث 2.مع الأصل الوارث من
الذكور
|
||||||
12.
|
الابن
|
عصبة بالنفس
|
لا يحجبه أحد ويحجب جميع العصبة عن التعصيب
ماعدا البنت فيعصبها
|
||||
13.
|
ابن الابن وإن نزل
|
عصبة بالنفس
|
ويعصب بنت الابن في درجته أو أعلى منه إن
احتاجت إليه
|
||||
محجوب
|
بالابن وكل ابن ابن أقرب
|
||||||
14.
|
الأخ الشقيق
|
عصبة بالنفس
|
ويشترك مع الجد (عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة).
ويعصب الأخت الشقيقة
|
||||
محجوب
|
1.بالفرع الوارث الذكر 2. بالأب 3. بالجد على
الصحيح وإن علا
|
||||||
15.
|
الأخ لأب
|
عصبة بالنفس
|
ويشترك مع الجد (عند الجمهور خلافا لأبي
حنيفة). ويعصب أخت لأب
|
||||
محجوب
|
بالابن, وابن الابن وإن نزل, والأب, وأب الأب
على الصحيح وإن علا, والأخ الشقيق, والأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير
|
||||||
16.
|
ابن الأخ الشقيق وإن نزل
|
عصبة بالنفس
|
ولا يعصب أحدا
|
||||
محجوب
|
بالابن, وابن الابن وإن نزل, والأب, وأب الأب
وإن علا, والأخ الشقيق, والأخ لأب, والأخت الشقيقة أو لأب (إذا صارتا عصبة مع
الغير)
|
||||||
17.
|
ابن الأخ لأب وإن نزل
|
عصبة بالنفس
|
ولا يعصب أحدا
|
||||
محجوب
|
بالابن, وابن الابن وإن نزل, والأب, وأب الأب
وإن علا, والأخ الشقيق, والأخ لأب, والأخت الشقيقة أو لأب (إذا صارتا عصبة مع
الغير), وابن الأخ الشقيق
|
||||||
18.
|
العم الشقيق وإن علا
|
عصبة بالنفس
|
ولا يعصب أحدا
|
||||
محجوب
|
بالابن, وابن الابن وإن نزل, والأب, وأب الأب
وإن علا, والأخ الشقيق, والأخ لأب, والأخت الشقيقة أو لأب (إذا صارتا عصبة مع
الغير), وابن الأخ الشقيق, وابن الأخ لأب
|
||||||
19.
|
العم لأب وإن علا
|
عصبة بالنفس
|
ولا يعصب أحدا
|
||||
محجوب
|
بالابن, وابن الابن وإن نزل, والأب, وأب الأب
وإن علا, والأخ الشقيق, والأخ لأب, والأخت الشقيقة أو لأب (إذا صارتا عصبة مع
الغير), وابن الأخ الشقيق, وابن الأخ لأب, والعم
الشقيق
|
||||||
20.
|
ابن العام الشقيق وإن نزل
|
عصبة بالنفس
|
ولا يعصب أحدا
|
||||
محجوب
|
بالابن, وابن الابن وإن نزل, والأب, وأب الأب
وإن علا, والأخ الشقيق, والأخ لأب, والأخت الشقيقة أو لأب (إذا صارتا عصبة مع
الغير), وابن الأخ الشقيق, وابن الأخ لأب, والعم
الشقيق, والعم لأب
|
||||||
21.
|
ابن العم لأب وإن نزل
|
عصبة بالنفس
|
ولا يعصب أحدا
|
||||
محجوب
|
بالابن, وابن الابن وإن نزل, والأب, وأب الأب
وإن علا, والأخ الشقيق, والأخ لأب, والأخت الشقيقة أو لأب (إذا صارتا عصبة مع
الغير), وابن الأخ الشقيق, وابن الأخ لأب, والعم
الشقيق, والعم لأب, وابن العم الشقيق
|
||||||
22.
|
المعتق أو المعتقة أو عصبتهما بالنفس
|
عصبة بالنفس
|
ولا يعصب أحدا
|
||||
محجوب
|
بالابن, وابن الابن وإن نزل, والأب, وأب الأب
وإن علا, والأخ الشقيق, والأخ لأب, والأخت الشقيقة أو لأب (إذا صارتا عصبة مع
الغير), وابن الأخ الشقيق, وابن الأخ لأب, والعم
الشقيق, والعم لأب, وابن العم الشقيق وابن العم لأب
|
||||||